ومن حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر وثمنها (?).

وقال عمر بن الخطاب: لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله (?)، وروينا في "الأوسط" للطبراني من حديث (عبد الله بن عمر) (?)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا تمام قال: يا رسول الله وذكر الخمر أستنفق بثمنها؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن الذي حرم شربها حرم ثمنها" (?) قال أبو موسى المديني في كتابه "معرفة الصحابة": يصحف هذا بأبي عامر أو لم يحدد الراوي كنيته.

وروينا في "سنن أبي داود" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن في الخمر عشرة منها: بائعها ومبتاعها (?). وفي إسناده عبد الرحمن الغافقي، قال ابن معين: لا أعرفه (?)، وذكره ابن يونس في "تاريخه" وأوضح أنه معروف، وذكره الحاكم في "مستدركه" شاهدًا لحديث ابن عباس مثله، ثم قال في حديث ابن عباس: إنه صحيح الإسناد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015