فصل:
قال أبو حنيفة: لما قيل: الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع به قال: أكره ذلك، قيل: فهل يكره أن يحلبها؟ قال: نعم، وكذا قال مالك (?) والشافعي (?).
فصل:
فإن ولدت عنده أيذبحها وولدها؟ جوزه أبو حنيفة، قيل له: فينبغي له أن لا يذبح أولادها، قال: أرأيت لو باع ولدها وذبحها، أيتصدق بثمنه؟ قال: نعم.
وقال مالك: إني لأستحسن أن يذبح ولد الأضحية مع أمه، وإن تركه لم أره عليه واجبًا؛ لأن عليه بدل أمه إن هلكت. وقال الثوري والأوزاعي والشافعي (?): اذبحها وولدها. قال الطحاوي: وجدنا أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بركوب البدنة، فكان حكم ولدها كذلك على موجبها.
فصل:
ضابط عيب الأضحية عندنا ما ينقص اللحم، فلو خُلقت بلا آذان أجزأت عند أبي حنيفة بخلاف العمى وذهاب العين. وعن أبي يوسف: الشاة السكاء إن كان لها آذان فتجزئ وإن كان صغيرة الأذن، وإن لم يكن لها أذن لا تجزئ. وسئل مالك عن الشاة تخلق خلقًا ناقصًا، قال: لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء وهي التي