قال الداودي: وقول أبي أمامة أحسن.
فصل:
ذهب أبو حنيفة إلى جواز التضحية بما حملت به البقرة الإنسية من الثور الوحشي وبما حملت العنز من الوعل. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوبًا إلى الأنعام.
وفي كتاب الصيد للطحاوي عن أبي حنيفة قيل له: أتضحي ببقرة من الوحش أو ظبي أو حمار؟ قال: لا يجزئ شيء من هذا في أضحية ولا في غيرها، قيل: فإن كان الحمار الوحشي قد ألف؟ قال: لا، وكذا قال أبو يوسف ومحمد، وكذا قاله الثوري، وقال مالك: الظبي ليس من الأنعام، وأجاز الحسن بن حي التضحية ببقرة وحشية عن سبعة، وبالظبي أو الغزال عن واحد.
ولما ذكر ابن حزم حديث: "مثل المهجر كالمهدي بدنه" (?)، إلى آخره قال: فيه جواز هدي دجاجة وعصفور وتقريبهما وتقريب بيضة، والأضحية بلا شك، وفيه تفضيل الأكبر فالأكبر جنسًا ومنفعةً للمساكين (?).
فرع:
عند مالك: أن النعجة والتيس والعنز أفضل من الإبل والبقر في الضحية كما أسلفناه عنه، وخالفه أبو حنيفة والشافعي فرأيا الإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.