فرع: لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟ قَالَ مالك: لا، ويأثم (?).
وقال الشافعي وأبو حنيفة: نعم. ثمَّ اختلفا، فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (?). كما جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قَالَ أحمد (?). وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة (?). قَالَ الشافعي: ويضمن الخلى بالقيمة (?)، والخَلَى والعشب: اسم للرطب، والحشيش: اسم لليابس منه عَلَى الأشهر، والكلأ يطلق عليهما.
فرع: يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الشجر (?).
وقال أبو حنيفة (?) وأحمد (?) ومحمد: لا يجوز.
الرابع بعد العشرين:
قوله: ("وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ") فيه صراحة بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام، وهو إجماع، وقد أسلفنا ذَلِكَ، وكل من حضر شيئًا وعاينه فقد شهده، وقيل: لَهُ شاهد. والغائب: من غاب عنه، وهذا اللفظ قَدْ جاء في عدة أحاديث، وقد ذكر البخاري منها ثلاثة (?).