وفي مسلم عن جندب بن عبد الله نحوه (?)، وفي القرآن سماها: نسكًا قال الله تعالى: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ} [الأنعام: 162، 163] قالوا: فاقتضى الأمر الوجوب.
وفي الدارقطني: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عند التضحية: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} الآية (?).
وكذا حكي عن علي، وقال أيضًا: "إن أول نسكنا في يومنا هذا" (?) فدل على أن النسك أريد به الأضحية وأخبر أنه مأمور بذلك والأمر يقتضي الوجوب.
وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] قالوا: أراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: الأضحية، وإذا أوجب عليه فهو واجب علينا، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] وتأويله على نحر البدن أولى من تأويله بوضع اليمين على الشمال تحت النحر.
فصل:
واستدل من قال بعدم الوجوب مع ما سبق بحديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: "كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها" أخرجه أبو يعلى الموصلي عن إسماعيل بن