قاطع سبيل المسلمين في طريقهم، فإن خرج على الأئمة أو قطع الطريق فلا رخصة له في الأكل، وقيل: يأكل مع العصيان في سفره فلا يعصي بقتل نفسه (?)، وإليه ذهب أبو حنيفة وقيل: هو قادر على التوبة فلا يأكل حتى يتوب فيقال له تب كل.
والمخمصة: ضمور البطن من الجوع، وقال قتادة: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ} [المائدة: 3] غير معتقد (?)، والمعروف أن الجنف الميل، ومعنى الإثم هنا: أن يأكل منها فوق الشبع، واختلف في الشبع وسد الرمق والتزود.
وقال مالك: أحسن ما سمعت في المضطر أنه يشبع ويتزود فإذا وجد غنى عنها طرحها وهو قول ابن شهاب وربيعة، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تأكل منها إلا مقدار ما يمسك الرمق والنفس، والحجة له أن الإباحة إذا خاف الموت على نفسه فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة وارتفعت الإباحة فلا يحل أكلها، وحجة مالك أن المضطر قد أباح الله له الميتة فقال: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 173] أي: إذا أكل منها ولم يفرق بين القليل والكثير فإذا حلت له الميتة أكل منها ما شاء (?).
وحكى الداودي قولًا أنه يأكل منها ثلاث لقم، وقيل: إن تغد لم يتعش، وإن تعش لم يتغد.
فإن احتج الكوفيون والشافعي بتفسير ابن عباس امتنع الشبع والتزود، قيل: قد فسر مجاهد وغيره بما سلف، وإنما معنى قول ابن