وأما الضب فقد ثبت عن الشارع جواز أكله كما سيأتي (?).
وقال أبو يوسف: لا بأس بأكل الوبر، وهو عندي مثل الأرنب؛ لأنه يعتلف البقول والنبات (?)، وأجاز أكله طاوس (?) وعطاء (?)، وأجاز عروة وعطاء اليربوع (?)، وكره الحسن أكل الفيل؛ لأنه ذو ناب (?)، وأجاز أكله أشهب (?).
واختلفوا في سباع الطير، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ولم أسمع أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير (?).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يؤكل (?).
وروي في ذلك حديث شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (?).