وقال الماوردي (?) في "أحكامه": من خصائص حرم مكة ألا يحارب أهله، فلو بغى أهله عَلَى أهل العدل، فإن أمكن ردهم عن البغي بغير قتال لم يجز قتالهم، وإن لم يمكن ردهم عنه إلا به فقال جمهور الفقهاء: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها (?).
وقال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، ويضيق عليهم حتَّى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل (?).
قَالَ النووي في "شرح مسلم": والأول هو الصواب المنصوص عليه في "الأم" (و) (?) في "اختلاف الحديث"، و"سير الواقدي"، وقول القفال غلط، وأجاب الشافعي في "سير الواقدي" (?) عن الأحاديث