صحت أولى أن يقال بها من النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر في حديثه أنه - عليه السلام - أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومها، قاله الطحاوي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015