النبات الذي ينبت في العذرة، وهو طاهر حلال بإجماع، ولا يخلو الزرع من ذلك، وإنما النهي عن الجلالة من جهة التقذر والتنزه لئلا يكون الشأن في علف الحيوان النجاسات، والنهي عن الجلالة ليس بقوي الإسناد كذا في كتاب ابن بطال وقد علمت ما فيه (?).

فروع: عندنا (كما) (?) يمنع لحمها يمنع لبنها، وكذا بيضها، ويكره الركوب عليها بدون حائل (?). وأغرب ابن حزم فقال: لا يصح الحج عليها بخلاف المال المغصوب، وزعم أن الجلالة من ذوات الأربع خاصة ولا يسمى الطير ولا الدجاج جلالة، وإن كانت تأكل العذرة، فإذا قطع عنها أكلها وانقطع عنها الاسم حل أكلها وألبانها وركوبها؛ لما روينا من طريق ابن إسحاق، ثم ساق حديث مجاهد عن ابن عمر السالف، ومن طريق عكرمة عن مولاه مثله -يريد الحديث السالف- وفي رواية أيوب عن نافع عنه: نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. قال: وهذا فيه زيادة الركوب (?).

قلت: ورواه الدارمي (?) في كتاب "الأطعمة" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة عن ظهورها وشحومها وكل شيء ينتفع به منها. وقال: إسناده وسط ليس بالقوي. ويخدش في قوله ما رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015