الذكاة (?)، وزاد أبو التمام عن مالك رابعها؛ وهو قطع المريء (?)، ثم قال: قال الشافعي: الذكاة: قطع الحلقوم والمريء، وهو البلعوم، والاعتبار بالودجين (?) قال: ودليلنا قوله - عليه السلام -: "ما أنهر الدم" وإنهاره: إجراؤه، وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء فليس مجراه، وإنما هو مجرى الطعام، وليس فيه من الدم ما يحصل به إنهار.

فصل:

(اللبة) في أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - بفتح اللام، قال الداودي: في أعلى العنق ما دون الخرزة إلى أسفل، قال أهل اللغة: إن اللبة موضع القلادة من الصدر وهي المنحر (?).

فصل:

وقول ابن عمر ومن بعده: (إذا قطع الرأس فلا بأس). قال مالك في "المدونة": وذلك أنها تؤكل (?). قال غيره: ولو تعمد من أول أكلت؛ لأن التعدي حصل بعد تمام الذكاة.

وقال مطرف وابن الماجشون: إن فعل ذلك بنية سبقت أكلت، وإن كان متعمدًا من غير جهل لم تؤكل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015