وقال ابن جريج: قال عطاء: الذبح: قطع الأوداج؛ قلت: وذبح ذابح فلم يقطع أوداجها. فقال: ما أراه إلا قد ذكاها فليأكلها (?).

وروى يحيى عن ابن القاسم في الدجاجة والعصفور والحمام: إذا (أجيز) (?) على أوداجه ونصف حلقه أو ثلثه لا بأس بذلك إلا أن يتعمد. وعنه أيضًا عن مالك فيمن ذبح ذبيحة فأخطأ بالغلصمة (?) أن تكون في الرأس أنها لا تؤكل، وقاله أشهب وأصبغ وسحنون ومحمد بن عبد الحكم (?).

قال ابن حبيب: إنما لم يؤكل؛ لأن الحلقوم إنما هو من العقدة إلى ما تحتها، وليس فوق العقدة إلى الرأس حلقوم، وإنما العقدة طرف الحلقوم، فمن جهل فذبح فوق العقدة لم يقطع الحلقوم إنما قطع الجلدة المتعلقة بالرأس، فلذلك لم تؤكل، وأجاز أكلها ابن وهب في "العتبية" وأجازه أشهب وأبو مصعب وموسى بن معاوية من رواية ابن وضاح. وعن محمد بن عبد الحكم أنها تؤكل. وعلى قياس قول ابن القاسم إذا صارت في البدن وبقي في الرأس منها قدر حلقة الخاتم أنها تؤكل إلا أن يبقى في الرأس منها ما لا يستدير فلا تؤكل (?)، وحكى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015