وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره ذبيحة الآبق، وذبيحة من ذبح لغير القبلة، وصح عن ابن سيرين وأبي الشعثاء مثل الثاني.

وعن عكرمة وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ.

وعن الحسن: يغسل وجهه وذراعيه، وروى ابن حزم أن التذكية بآلة أخذت بغير حق حرام وهو ميتة (?). وقد أسلفناه عن أهل الظاهر أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015