وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين صار معلمًا (?).
وقال الحسن: مرة واحدة.
وقال أيضًا هو وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم (?).
وعن مجاهد وابن عمر: لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب المعلم، فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، حل، وقال أبو حنيفة: لا يحل.
فرع:
فإن قتل الصيد بثقله من غير جرح فقولان: أصحهما، الحل.
ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة والثاني هو رواية أبي يوسف ومحمد عنه.
فرع:
أرسل مسلم كلب مجوسي، فقتل حل وعكسه لا، وبه قال أحمد والمزني، وقيل: الاعتبار بمالك الكلب دون المرسل (?).
فرع:
في وجوب الغسل من موضع ظفره ونابه وشربه خلاف عندنا، والأصح: نعم (?).