وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين صار معلمًا (?).

وقال الحسن: مرة واحدة.

وقال أيضًا هو وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم (?).

وعن مجاهد وابن عمر: لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب المعلم، فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، حل، وقال أبو حنيفة: لا يحل.

فرع:

فإن قتل الصيد بثقله من غير جرح فقولان: أصحهما، الحل.

ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة والثاني هو رواية أبي يوسف ومحمد عنه.

فرع:

أرسل مسلم كلب مجوسي، فقتل حل وعكسه لا، وبه قال أحمد والمزني، وقيل: الاعتبار بمالك الكلب دون المرسل (?).

فرع:

في وجوب الغسل من موضع ظفره ونابه وشربه خلاف عندنا، والأصح: نعم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015