فصل:
الاصطياد مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع بالأكل أو الثمن، واختلف فيمن صاده للهو وتمكن من قصد تذكيته والإباحة والانتفاع، فكرهه مالك وقال: إن كان من شأنه الصيد للذة يجوز شهادته إن كان لم يضيع فريضة وشبهها (?).
وأجازه الليث وابن عبد الحكم (?)، فإن فعله بغير نية (التذكية) (?) فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثًا، وقد نهى - عليه السلام - عن قتل الحيوان إلا لمأكله، ونهى أيضًا عن الإكثار من الصيد: ففي حديث ابن عباس مرفوعًا: "من سكن البادية فقد جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن لزم السلطان افتتن".
أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب (?). وأعله الكرابيسي بأبي موسى (?) أحد رواته وقال: حديثه ليس بالقائم.
وروي أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بإسناد ضعيف (?).