وذكر أبو قرة موسى بن طارق في "سننه": أن تفسير العتيرة والفرع من كلام الزهري.

وفي الباب عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد: "لا فرع ولا عتيرة".

قال أبو عبد الله: هذا من فرائد ابن أبي عمر العدني (?).

زاد الطحاوي في "شرح الآثار": "في الإسلام" (?)، وقد جاء ما يشعر بالإذن فيها: روى عبد الرزاق عن ابن جريج: ثنا ابن خُثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عائشة - رضي الله عنها -: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمسين واحدة (?).

رواه أبو داود من حديث حماد عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم بلفظ: من كل خمسين شاة شاة (?).

وقال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح (?).

ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفرع قال: "الفرع حق، وإن تتركوه حتى يكون بكرًا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015