وحكمها في التصدق والأكل والهدية وقدر المأكول كالأضحية (?)، قال ابن المنذر: روي عن أبي بكر أنه عق بالإبل، وعند المالكية أن جنسها من الغنم، قال ابن حبيب: والضأن أفضل.
قال مالك: ثم الغنم أحب إليَّ من الإبل والبقر. وقال مرة: لا يعق بإبل ولا بقر. و (قاله) (?) محمد هو ابن شعبان (?).
وفي "الموطأ" عن إبراهيم التيمي: تستحب ولو بعصفور (?).
وقال ابن حبيب: ليس يريد أنه يجزئ ولكن يريد تحقيق استحبابها.
وروى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير والوحش (?) وسنها عندهم الجذع من الضأن والثني مما سواه كالضحايا كما هو عندنا (?).
قال ابن حزم: وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور -وقد أسلفناه نحن مرفوعًا- قال: ولا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلاً على غير الضأن والماعز، وأما إطلاق ذلك على الظباء وحمر الوحش وبقره، فاستعارة وإضافة وبيان، ولا يجوز الإطلاق أصلاً (?).
قلت: في "المحكم" لابن سيده: الشاة تكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وربما كنى بالشاة عن المرأة (?).