أحدهما: أنها بدعة، حُكي عن الكوفيين وأبي حنيفة، وأنكره أصحابه ويقولون: هو خرق الإجماع وإنما قوله: أنها مباحة (?)، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها.

ثانيهما: وجوبها: حكي عن الحسن وأهل الظاهر وتأولوا قوله: "مع الغلام عقيقة" على الوجوب (?)، وكان الليث يوجبها (?).

قال البغوي في "شرح السنة": أوجبها الحسن قال: تجب على الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه (?). وأبو الزناد (?)، وهو (رواية) (?) عن أحمد (?)، وقال أبو وائل: هي سنة في الذكر دون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015