ثمَّ ذكره ابن حزم من حديث ابن عمر: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حق الزوج عَلَى زوجته؟ قَالَ: "لا تصدق إلا بإذنه، فإنْ فعلتْ كان له الأجْر وكان عليها الوِزر".

ثمَّ قَالَ: هذا خبر هالك؛ لأن فيه موسى بن أعين، وهو مجهول، وليث بن أبي سليم، وليس بالقوي.

وهو غريب منه فإن موسى بن أعين روى عن جماعة، وعنه جماعة، واحتج به الشيخان ووثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي (?)، نعم فيه الحسن بن عبد الغفار (?) وهو مجهول فليته أعله به.

ثمَّ ذكر حديث إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة رفعه: "لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه" قيل: يا رسول الله، ولا الطعام. قَالَ: "ذَلِكَ أفضل أموالنا" ثمَّ قَالَ: إسماعيل ضعيف وشرحبيل مجهول لا يدرى من هو (?).

وهذا عجيب منه، فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين، وشرحبيل شامي وحاشاه من الجهالة.

روى عنه جماعة، وقال أحمد: هو من ثقات الشاميين، ووثقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015