لأن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلما أكل منه قوت يومه فنقص فلم يُجْزِه فأكله. وثبتت الكفارة عليه. واختلف فيمن أتى أهله ناسيًا فقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه (?) وقال عنه ابن نافع وابن الماجشون عليه كفارة (?) واحتج بالحديث؛ إذ لم يتبين هل هو عمد أو نسيان.
وقوله: ("فأعتق رقبة" قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين") ظاهره أنه على الترتيب، وهو مذهب الشافعي (?)، وبه قال ابن حبيب، وقال مالك على التخيير واستحب الإطعام (?).
وقوله: ("فأطعم ستين مسكينًا") هو عند مالك لكل واحد مد (?) ككفارة اليمين، وعند أبي حنيفة نصف صاع من بر (?).
والعرَق بفتح الراء على الأشهر هو الزنبيل يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين. وقد فسره في الحديث بالمكتل وهو نحو منه، والمكتل كالقفة والزَّنبيل، وضبطه بعضهم بالسكون وصحح وأنكر، والأشهر الأول جمع عرقه، وهي الضفيرة التي يماط منها القفة، وأما بالسكون فهو العظم عليه بقية اللحم، يقال: عرقته مجتمعًا. واعترقته وتعرقته: إذا أكلت ما عليه بأسنانك، وقال ابن فارس: هو المضفور بالخوص قبل أن يصير زنبيلًا.