عنها، إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى. رويناه من طريق عبد (الرزاق) (?)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره (?).
ورواه الشافعي فيما ذكره الحاكم في "فضائله" بلفظ: فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن (طلقوا) (?) بعثوا بنفقة ما حبسوا. رواه عن مسلم (?)، عن عبيد الله، عن نافع (?)، وليس فيه حكم المعسر، بل قد صح عنه إسقاط المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج.
وعن ابن المسيب قولان: أحدهما: يجبر على مفارقتها، والثاني: يفرق بينهما، وهما مختلفان، فأيهما السنة؟ وأيهما كان السنة فالآخر خلافها؟ ولم يقل سعيد: إنه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحتى لو قاله لكان مرسلًا (?) لا حجة فيه، فكيف وإنما أراد بلا شك أنه سنة من دونه - عليه السلام -، لعله أراد بما تقدم عن عمر (?). وقال الشافعي، فيما ذكره الحاكم في "فضائله": الذي يشبه أن يكون سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، وتلزم الصبر عليه، وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم. هذا قول عطاء والزهري، وإليه ذهب الكوفيون.