روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر (?)، وهو قول الكوفيين والثوري والليث والأوزاعي وأحمد (?). حجتهم حديث الباب: "إن كنت صادقًا فقد دخلت بها".
فجعل الدخول بها دليلًا على الجماع، وإن كان قد لا يقع مع الدخول، لكن حمله على ما يقع في الأكثر وهو الجماع؛ لما ركب الله سبحانه في نفوس عباده من شهوة النساء.
قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كله بعد الطلاق، وطيء وإن لم يطأ، ادعته أو لم تدعه، إلا أن يكون أحدهما محرمًا أو مريضا أو صائمًا أو كانت حائضًا، فإن كانت الخلوة في مثل هذِه الحال ثم طلق لم يجب إلا نصف المهر، وعليها العدة عندهم في جميع هذِه الوجوه (?).
وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس (?)، وبه قال شريح والشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور (?)، واحتجوا بقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن} الآية [البقرة: 237]، وقال تعالى: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] فأخبر تعالى أنها تستحق بالطلاق