عليها فيه من السباع (?).

الثامنة: جواز التقاط الشاة إِذَا خيف إتلاف ماليتها عَلَى مالكها، وفي معناها كل ما يسرع إليها الفساد من الأطعمة فيأكله ويضمنه، وقال ابن القاسم: إِذَا وجدها في مفازة أو فلاة أكلها من غير تعريف ولا ضمان (?)، واستدل المازَري له بقوله: "هي لك" وظاهره التمليك والملك لا يعرَّف، وأجاب الأول بأن اللام للاختصاص.

التاسعة: التعريف يكون عَلَى العادة كما أوضحناه في كتب الفروع.

العاشرة: فيه جواز قول: رب المال ورب المتاع، ورب الماشية، بمعنى صاحبها، وأبعد من كره إضافته إلى ما له روح، دون الدار والمال ونحوه.

الحادية عشرة: جواز الحكم (والفتوى) (?) في حال الغضب، وتعوده وهو مكروه في حقنا بخلافه؛ لأن غضبه لله وهو مأمون، وقد حكم أيضًا للزبير في شراج الحرة في حال غضبه.

الثانية عشرة: إِذَا عرفها سنة لم يملكها حتَّى يحتازه بلفظ عَلَى (أصح الأوجه) (?) عندنا، وقيل: يكفي النية. وقيل: يملك بمضي السنة، وإن لم يرض بالتملك إِذَا كان قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف (?) لأنه جاء في رواية لمسلم: "وإلا فهي لك" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015