5301 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ أَبُو حَازِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ -صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ». وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [انظر: 4936 - مسلم: 2950 - فتح 9/ 439].

5302 - حَدَّثَنَا آدَمُ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ, سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». يَعْنِي: ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا». يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ, يَقُولُ مَرَّةً: ثَلاَثِينَ, وَمَرَّةً: تِسْعًا وَعِشْرِينَ. [انظر: 1900 - مسلم: 1080 - فتح 9/ 439].

5303 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ قَيْسٍ, عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: «الإِيمَانُ هَا هُنَا -مَرَّتَيْنِ- أَلاَ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [انظر: 3302 - مسلم: 51 - فتح 9/ 439].

5304 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ سَهْلٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «و (?) أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. [6005 - فتح 9/ 439].

الشرح:

اللعان مصدر لاعن يلاعن لعانًا، وإطلاق اللعان في جانب المرأة من مجاز التغليب، فإن الغضب أشد من اللعن؛ لأن اللعن الإبعاد، وقد يبعد من لا يغضب عليه، وهو مشتق من اللعن: وهو الطرد والإبعاد، لبعدهما من الرحمة، أو لبعد كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدًا، والمغلب على اللعان حكم اليمين عندنا على الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015