24 - باب الإِشَارَةِ فِي الطَّلاَقِ وَالأُمُورِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا». فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ [انظر: 1304]. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ [انظر: 457]. وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَهْيَ تُصَلِّي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ. [انظر: 86] وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. [انظر: 680]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ: لاَ حَرَجَ. [انظر: 84] وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: «آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟». قَالُوا: لاَ. قَالَ: «فَكُلُوا». [انظر: 1821 - فتح 9/ 435].

5293 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ, حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو, حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَكَبَّرَ. [انظر: 1607 - مسلم: 1267 - فتح 9/ 436].

وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ». وَعَقَدَ تِسْعِينَ. [انظر: 3346 - فتح 9/ 2880].

5294 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ, حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ». وَقَالَ بِيَدِهِ، وَوَضَعَ أَنْمَلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصَرِ. قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا. [انظر: 935 - مسلم: 852 - فتح 9/ 436].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015