وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229] وَأَجَازَ عُمَرُ - رضي الله عنه - الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا. وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِى الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لاَ يَحِلُّ. حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
5273 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, حَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». [5274, 5275, 5276, 5277 - فتح 9/ 395].
5274 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ, حَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ عِكْرِمَةَ, أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهَذَا، وَقَالَ: «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا, وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلِّقْهَا. [انظر: 5273 - فتح 9/ 395].
5275 - وَعَنِ ابْنِ أَبِى تَمِيمَةَ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لاَ أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ فِى دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. [انظر:5273 - فتح 9/ 395].