فصل:

قد أسلفنا الخلاف في طلاق الصبي، وأن الأكثر على المنع. ومعنى (يدرك): يحتلم كما في الرواية الأخرى. وفي أخرى: حتى يبلغ.

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"، فيمن ناهز الاحتلام، فقال: (إن) (?). تزوجت فلانة فهي طالق. فتزوجها يفرق بينهما.

وروي عن ابن المسيب والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم (?). وقال أحمد بن حنبل: إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة (?). وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة (?).

فصل:

قوله في حديث جابر: (فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الذِي أَعْرَضَ) وكذا في حديث أبي هريرة. أي: قصد الجهة التي إليها وجهه - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: (فشهد علي نفسه أربع شهادات) أخبر به ابن أبي ليلى وأحمد في اعتبار إقراره أربعًا في مجلس واحد أو مجالس، وخصه أبو حنيفة وأصحابه بالمجالس المتفرقة، ومذهبنا ومذهب مالك: أنه يكفي مرة؛ لحديث: "فإن اعترفت فارجمها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015