واختلف في البتة، وحبلك على غاربك هل ينوي؟ على قولين لهم، قال مالك في الأول: نعم. وخالف ابن القصار، وفي "المدونة" في الثاني: لا (?). وفي كتاب محمد خلافه، وهذا إذا لم يكن دخول.
وقال أشهب في كتاب أبي الفرج: ينوي الخلية والبرية وإن كان بتًا.
وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك وشأنك: بها واحدة (?).
وقال مالك عند ابن خويزمنداد في الحرإم: إنها واحدة بائنة وإن دخل بها. وقال أبو مصعب: هي واحدة إن لم يدخل بها (?).