ثم ساق البخاري حديث نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ التِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، وقد سلف في سورة الطلاق (?).
رواه عن نافع مالك هنا -وهناك ابن جريج والليث (?) - وكذا رواه الزهري عن سالم، عن أبيه (?)، ورواه يونس بن جبير (?) وسعيد بن جبير (?) وأنس بن سيرين (?) وأبو الزبير (?) وزيد بن أسلم (?)، كلهم عن ابن عمر، وقال فيه: "مره فليراجعها حتى تطهير، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" ولم يقولوا فيه: "ثم تحيض ثم تطهير".
وقام الإجماع أن من طلق امرأته طاهرًا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة -كما ذكره البخاري- والعدة التي أمر الله بها، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولًا بها قبل انقضاء العدة، فإذا انقضت فهو كغيره (?).