فصل:
لم يختلف فقهاء الأمصار أن العيد لا أذان له ولا إقامة، وإنما يقال فيه: الصلاة جامعة. واختلف فيمن ابتدع الأذان أولاً، فقيل: عبد الله بن الزبير، وقيل: معاوية. وقال ابن حبيب: هشام (?). وقال الداودي: قيل مروان. وقيل: زياد، ذكره ابن التين.
وقوله: (يُهوي). هو بضم الياء من أهوى، إذا أراد أن يأخذ شيئًا.