فصل:
قال المهلب: إنما أبيح للنساء أن يبدين زينتهن؛ لما ذكر في هذِه الآية من أجل الحرمة التي لهن من القرابة والمحرم، إلا في العبيد فإن الحرمة إنما هي من جهة السيادة وأن العبد لا تتطاول عينه إلى سيدته، فهي حرمة ثابتة في نفسه، أبيح للمرأة من إظهار الزينة ما أبيح إلى أبيها وابنها وذوي الحرمة منها، مع أنه لا يظن بحرة الانحطاط إلى عبد، هذا المعلوم من نساء العرب والأكثر في العرف والعادة، وسئل سعيد بن جبير: هل يجوز للرجل أن يرى شعر ختنته؟ فتلا قوله هذِه الآية، فقال: لا أراه فيهم.
وقال الطبري: في الآية {إِخوَانِهِنَّ}: جمع أخ، وأخوة جمع أخ أيضًا، كما يجمع فتى وفتيان، ويجمع فتية أيضًا. وسئل عكرمة والشعبي عن هذِه الآية {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ} إلى قوله: {أَيْمَانُهُنَّ} [الأحزاب: 55] قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما تبع لآبائهما، وكرها أن تضع خمارها عند عمها وخالها (?). ومن رأى العم والخال داخلين في جملة الآباء أجاز ذلك. وقال النخعي: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمه وعمته وخالته.
وذكر إسماعيل عن الحسن والحسين أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحل. وقال إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم (يذكروا) (?) في الآية التي في أمهات المؤمنين، وهي قوله: {لَّا جُنَاحَ