5238 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا». [انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح 9/ 337].
ذكر فيه حديث سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا".
وقد سلف في الصلاة بمذاهب العلماء فيه (?)، وفي الحديث الآخر: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (?).
وقالت عائشة: لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل (?). ولم يذكر في الباب غير المسجد كما ترجم له. قال الشافعي: يمنع الرجل زوجته. وانفصل به عن هذا، كأنه يعني به الحرام أو يحمله على الاستحباب، بدليل أن صلاتها في بيتها أفضل من المساجد. وفيه أحاديث (?).