التي إذا أرادها زوجها قالت: سوف وسوف، والمعلة -وفي لفظ (المفسلة) (?) - هي التي إذا أرادها زوجها قالت: إني حائض، وليست بحائض (?). أخرجه ابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث يحيى بن العلاء، عن العلاء، به، والطبراني في كتاب "العشرة" (?) ويحيى هذا ضعيف، وأخرجه ابن عدي بلفظ: "إذا أراد أحدكم امرأته فلا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس تنور أو ظهر قتب" (?).
ومنها: حديث أم سلمة رفعته: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة". أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب (?).
ومنها: حديث الزبير بن عدي، عن أنس يرفعه: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجها دخلت الجنة" (?). أخرجه ابن الجوزي له أيضًا، وله من حديث أيوب بن عتبة، ومحمد بن جابر -عند ابن عدي- عن قيس بن طلق، عن أبيه