5192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ». [انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح 9/ 293].
ذكر فيه حديث معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وفي لفظ: "لا يحل" مكان: "لا تصوم" ويأتي (?)، ولأبي داود: "لا تصومن امرأة يومًا سوى شهر رمضان، وزوجها شاهد إلا بإذنه" وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، واللفظ له (?)، وهو طبق ما ترجم له، ولابن الجوزي في "حدائقه" من حديث ليث، عن عطاء، عن ابن عباس: سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه" (?). مع أن