الأكالين؛ ورجاء البركة بأكلهم.
وفيه: علم من أعلام النبوة، وهو أكل القوم الكثير من الطعام القليل. وفي مسلم: كانوا زهاء ثلاثمائة (?).
وفيه: أنه لا بأس بالصبر على الأذى من الصديق والجار، والمعرفة والاستحياء منه، لاسيما إذا لم يقصد الأذى، وإنما كان عن جهل أو غفلة، فهو أولى أن يُسْتَحيى منه لذلك.
وفيه: الهدية ولو قلت؛ لأن المودة إذا صحت سقط التكليف وإن كانت قليلة، فحال أم سليم أقل، وقد شرع الباري تعالى قبول القليل من عباده على كثير نعمه عليهم.
وفيه: اتخاذ الوليمة بعد الدخول كما قال ابن العربي (?) وابن التين، وهي إنما كانت قبله عند إرادته.
وفيه: دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا تكلف، وهي السنة، لا بالوجوه. وفي الحديث: "ادع لي رجالًا -سماهم- وادع من لقيت".
وفيه: خروجه - عليه السلام - ودخوله، ولم يقل لمن كان جالسًا: اخرج. وهو دال على حسن المعاملة في المجالسة حتَّى يفطن الجليس لما يراد منه بالكناية دون التصريح؛ لفرط حيائه - عليه السلام -.
وفيه: إذن في تكلم المرأة في الحاجة دون الحجاب، وليس كلامها عورة في هذا المقدار بل رخصة من الله.
وفيه: التسمية على الأكل (?).