من القرآن لم يجز؛ للمعاني المذكورة، وإذا كان التعليم لا تملك به (المنافع) (?) ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أن لا تملك به الإبضاع (?). ولا يسلم ما ذكره.
وادعى ابن العربي أن ذكر الخاتم كان قبل النهي عنه بقوله: "إنه حلية أهل النار" (?)، فنسخ النهي جوازه والطلب له (?)، وما أبعد ما ذكره، ودعوى من ادعى أنه على وجه المبالغة كما قال: "تصدقوا ولو بفرسن شاة" (?)، أو أنه كان يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ لقلة الصناع حينئذٍ بعيد، والحق أحق بالاتباع.