وقيل: كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف (?).
وعند أبي الشيخ: على جر أخضر ورحا برٍّ. وعند الترمذي: على أربعمائة درهم. فالله أعلم.
وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج: "بكم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال - عليه السلام -: "أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" (?).
وعند أبي الشيخ: على ثمان أواقٍ. والزوج عبد الله بن أبي حدرد.
وفي لفظ: قال له: "كم أصدقتها؟ " قال: مائتي درهم -وهي ابنة الحارث- فقال - عليه السلام -: "كأنكم تكتالون من واديكم هذا -يعني: بطحان- علينا نصف الصداق".
وعند ابن أبي شيبة، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مهر امرأته، فقال: "كم أصدقتها" الحديث (?).
ولابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: كان صداقنا- إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواقٍ (?).
زاد أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "النكاح": يطبق يده في ذَلِكَ أربعمائة درهم.