تأخذوا منه شيئًا) فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته (?)، وروى ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا. والنش نصف الأوقية، فذلك خمسمائة وثمانون درهمًا (?). وقال ابن شهاب: اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم (?).

قلت: الصواب: اثنتا عشرة أوقية ونشًا، والجملة خمسمائة؛ لأن الأوقية أربعون درهمًا. والنش نصف أوقية. وكذا أخرجه مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة (?).

وأغرب الحاكم فاستدركه وقال: صحيح الإسناد، وعليه العمل. قال: وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالًا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذَلِكَ (?).

قلت: وقيل مائتي دينار. وفي أبو داود: أربعة آلاف درهم (?)، نعم في الترمذي قال عمر: ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه ولا [أنكح شيئًا من] (?) بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا، ثم قال: حسن صحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015