وعن أحمد رواية: أنه لا يملك إجبارها. وأخرى: نعم. ويحمل الحديث على غير الأب. وعندهم إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، وإن لم تبلغها فلا إذن لها، ولا يجوز عندهم لغير الأب تزويجها كمذهبنا.

وقال أبو حنيفة: يجوز لكل وارث -وفي رواية: يجوز لكل عصبة- ويكون لها الخيار بعد البلوغ، وعن أحمد مثله. والجد عندنا عند عدمه كالأب (?).

وقال صاحب "المغني": الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول أهل العلم، إلا الحسن فإن عنده للأب تزويجها وإن كرهت. وقال النخعي: يزوج ابنته إذا كانت في عياله، وإن كانت بائنة مع عياله استأمرها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015