وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حَتَّى تدرك أو تطيق الرجال (?).
وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها، وإلا منعها أهلها حَتَّى تحتمله (?).
فصل:
اختلف على هشام بن عروة في سن عائشة - رضي الله عنها - حين العقد، فروى عنه سفيان بن سعيد (?)، وعلي بن مسهر، وأبو أسامة (?)، وأبو معاوية (?)، وعباد بن عباد، وعبدة (?): ست سنين.
ورواه الزهري عنه (?) وحماد بن زيد (?) وجعفر بن سليمان (?) فقالوا: سبع سنين. وطريق الجمع أنه كان لها ست سنين وكسر، ففي رواية: أُسقط، وفي أخرى أُثبت بدخولها في السبع، أو أنها قالته تقريبًا (?).