ولأبي داود والنسائي على شرط الشيخين: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" (?).

وفي رواية لأحمد في حديث خنساء فقال - عليه السلام -: "هي أولى بأمرها" فانتُزعت من الذي زوجها أبوها وتزوجت من أرادت (?). وله عن بريدة: جاءت امرأة فقالت: زوجني أبي ابن أخيه، فجعل - عليه السلام - الأمر إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء (?). وكلها دالة على اعتبار الولي.

فصل:

وقوله: (وقال يحيى بن سليمان) إلى آخره. فيه رد على ابن خزيمة عَلَى ما نقله عنه الدارقطني: لم يروه إلا ابن وهب، فقد رواه عنبسة أيضًا كما ساقه البخاري.

فصل:

في اعتبار الولي أحاديث:

أحدها:

حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذَلِكَ فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له" أخرجه ابن حبان في "صحيحه" وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015