أيضًا فوق الثلاثين، وقد ذكر نسخها كما سلف.
وقد رواه أيضًا عنه عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل، عن قيس، عنه (?) فوافق عليًّا في النسخ.
والظاهر أن حديثه: "يا معشر الشباب" السالف، بعد ذَلِكَ، وقد سلفت روايته في البخاري: قَالَ لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، ولا ينافيه رواية الفريابي في "كتاب النكاح" خرج عَلَى فتية عزاب فقال: "يا معشر الشباب".
فصل:
روى النهي أيضًا جماعات منهم: عمر بن الخطاب، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح: أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثة أيام، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أنه - عليه السلام - أحلها بعد إذ حرمها (?).
وعند ابن الطلاع قَالَ أبو عبيد في حديثه: قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحسب رجلًا منكم يخلو بامرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر" (?).