قَالَ البيهقي: ورواه أولاد وائل، عن آبائهم، عن وائل مرفوعًا (?).

ولأبي الشيخ في كتاب النكاح بإسناد جيد من حديث أبي الحصين الحميري، عن أبي ركانة أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المشاغرة. والمشاغرة: أن يقول الزوج: زوج هذا من هذا بلا مهر.

ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده رفعه: "لا شغار في الاسلام"، ومن حديث محمد بن يعقوب الزهري، عن عبد الله بن الحارث الحمصي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بمثله.

فصل:

اختلفوا كما قَالَ ابن المنذر في الرجل يتزوج الرجل ابنته عَلَى أن يزوجه الآخر ابنته، ويكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى. فقالت طائفة: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما صداق مثلها.

هذا هو قول عطاء وعمرو بن دينار والزهري والليث ومكحول والثوري والكوفيين، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة في قول النعمان ويعقوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015