5112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. [6960 - مسلم: 1415 - فتح 9/ 162].
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجُ الآخَرُ ابنتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة (?)، أيضًا وكما رواه الإسماعيلي من حديث محرز بن عون، ومعن بن عيسى، عن مالك به إلى قوله الشغار، قَالَ محرز: قَالَ مالك: والشغار أن يزوِّجَ الرجلُ ابنته. وقال: قال معن: والشغار أن يزوج (الرجل) (?) ابنة الرجل.
وفي "الموطآت" للدراقطني: حَدَّثنَا أبو علي محمد بن سليمان، ثَنَا بندار، عن ابن مهدي، عن مالك: نهي عن الشغار، قَالَ بندار: والشغار تقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. وفي رواية خالد بن مخلد: قَالَ مالك: سمعت أن الشغار. فذكره. وفي رواية للبخاري ومسلم أيضًا من حديث عبيد الله بن عمر، (عن نافع) (?) قلت لنافع: ما الشغار؟
فقال .. الحديث (?).