مرة واحدة أن ذلك يوجب حرمتها على أبيه وابنه وحرمة أمها وابنتها عليه، فكذلك الرضاع (?).

قلت: لا؛ فالعدد هنا ثابت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015