يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه (?).

وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران (?)، وفي "المجموعة": الأيام اليسيرة (?).

وقال عبد الملك: الشهر ونحوه (?)، وعنده في "المبسوط" تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.

وقاله سحنون عن أبيه (?). وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين (?). وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015