يحرم هذا الرضاع الثاني شيئًا وإن تمادى رضاعه (?).
وجمع ابن التين خمسة أقوال في "المدونة": الرضاع حولان وشهر وشهران (?)، وفي "المجموعة": الأيام اليسيرة (?).
وقال عبد الملك: الشهر ونحوه (?)، وعنده في "المبسوط" تعتد بنقص [و] زيادة الشهور.
وقاله سحنون عن أبيه (?). وقال محمد بن عبد الحكم، عن مالك: لا يحرم ما زاد على الحولين (?). وذكر الداودي عنه: يحرم بعد سنتين ونصف.