وفيه: أن المراد إذا زوجها الولي فرضيت بالقرب جاز، وفيه اختلاف عن مالك.

قال مرة: لا أحب المقام عليه. وقال: لا يجوز إذا رضيت، فلم يفرق بين قرب وبعد، وأجازه مرة إذا قرب، ومنعه إذا بعد. حكاه أصبغ (?).

فصل:

وفيه: جواز القراءة عن ظهر قلب، وقد بوب البخاري لذلك فيما سلف قريبًا.

فصل:

وفيه: أن المؤمنين ليس عليهم أن يصدق بعضهم عن بعض كمواساة الأكل والشرب.

وفيه: ابتغاء الجمال.

وفيه: أن السلطان ولي من لا ولي له، وكذا ترجم عليه البخاري.

وفيه: المراوضة في الصداق.

وفيه: خطبة الرجل لنفسه.

وفيه: أن الزوج يقدم شيئًا من الصداق، وقد قال عيسى عن ابن القاسم: وإن أهدى إليها فلا يدخل حتى يقدم ربع دينار. وأجازه بعضهم، وما أحب ذلك حتى يقدمه (?).

وفيه: أن النكاح لا يكون إلا بصداق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015