ومما يوهن ذلك أنه لو قيل بذلك لبطل النسل والجهافى والدين، وغلب أهل الكفر مع ما فيه من تربية الكلاب.

فرع:

قال ابن حزم: وليس النكاح فرضًا على النساء: لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: 60] الآية، وقوله - عليه السلام - في الخبر الثابت: "الشهادة سبع سوى القتل" فذكر - عليه السلام - "المرأة تموت بجمع شهيدة" (?)، قال: و [هي] التي تموت في نفاسها. "والمرأة تموت بكرًا لم تطمث" (?). وفيما ذكره نظر، فالنساء شقائق الرجال. وحديث علي: "ثلاث لا تؤخرها" منها: "الأيم إذا وجدت كفؤًا" (?).

وللحاكم في حديث عائشة مرفوعا: "ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر" (?) ولابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم. وعن خليد بن دعلج قال: قال الحسن: بادروا ببناتكم التزويج.

وللخلال في "علله" عن ابن أبي نجيح المكي رفعه: "مسكينة مسكينة امرأة ليست لها زوج" قالوا: يا رسول الله، وإن كانت غنية من المال؟ قال: "وإن كانت غنية من المال" وقال بمثل ذلك في الرجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015