مذهبنا أن الناس في النكاح قسمان: تائق، وغيره. وكل منهما واجد أهبة وفاقدها، فالتائق الواجد يستحب في حقه، والفاقد يكسر شهوته بالصوم، وغير التائق الفاقد يكره في حقه، والواجد يستحب، إن لم يتعبد. والمسألة مبسوطة في كتب الفروع فلتراجع منه.
فصل:
قول عثمان لعبد الله رضي الله عنهما: (إن لي إليك حاجة). فيه: جواز ذلك للخليفة. وقوله: (فخلوا) في بعض النسخ: (فخليا). وذكره ابن التين بلفظ: فخليا، ثم قال: صوابه: فخلوا؛ لأنه من ذوات الواو مثل قوله: {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا} [الأعراف: 189].
فائدة:
في إسناد الثاني عمارة، وهو ابن عمير التيمي، تيم اللات بن ثعلبة الكوفي، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك.