التزويج أو التسري عند خوف العنت (?)، وهو وجه لنا (?)، والآية خيرته بين النكاح والتسري في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:: 3] والتسري لا يجب بالاتفاق، ثم الآية قصدت لبيان أعداد النساء: فقط.

وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] هو أمر للأولياء بالإنكاح لا للأزواج به، والحكمة في النكاح الاختبار، والابتلاء، وكثرة النسل، والعفة وغير ذلك، وسيأتي أن خير هذِه الأمة أكثرها نساء (?).

فصل:

وذكر البخاري أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} [النساء:3] إلى آخره سلف في تفسير سورة النساء (?).

وفيه من الفقه:

ما قاله مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد صداقه ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها: (من سنة صداقها)، فوجب أن يكون الصداق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015